الطعن رقم 787 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز في تطبيق قواعد التيسير تخطي فريق المهندسين الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا بتقديم فريق المهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة عليهم لبطلان الأسباب التي يقوم عليها هذا التخطي وذلك باعتبار أن المهندسين جميعا حملة المؤهلات تنتظمهم درجة واحدة في الكادر الفني العالي والإداري وأن المرجع في تحديد الأقدمية هو تاريخ الحصول على تلك الدرجة بمراعاة ضم مدد الخدمة السابقة أو بالمياومة وغير ذلك من الاعتبارات بالتطبيق للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .