⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الوزير بعدم تجديد عقد استخدام المدعي لا يعد قرارا تأديبيا بفصل موظف من وظيفة حتى يصح قول المدعي بأن صدوره في حقه - وهو من الموظفين الدائمين - من الوزير مباشرة دون الرجوع إلى السلطة التأديبية المختصة - يجعله معيبا ومخالفا للقانون ، لأن علاقة الموظف بوظيفته قد انتهت بانتهاء المدة المسماة في عقد استخدامه ذلك أن الوزير عندما يصدر قرارا بعدم تجديد العقد لا يمارس سلطة تأديبية وإنما يمارس سلطة التعيين في الوظيفة من جديد بعد انتهاء المدة المسماة في عقد الاستخدام ولا سبيل للمدعي في هذه الحالة لإلزامه على إعادة تعيينه لأن سلطته في ذلك العقد اختيارية يستعملها بما يراه محققا للمصلحة العامة .