⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1784 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / حبشي إبراهيم سمري وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء التأديبي كأي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره والسبب بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمة فيتجه في قراره لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التأديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حق الموظف مركزا قانونيا معينا هو العقوبة التي يوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حق سير العمل وقد يكون مثار النزاع من هذه الناحية ناحية السبب هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف وهل هي مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول نتيجتها أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها وهل تكون الجريمة التأديبية طبقا للقانون وليس من شك في أن سلطة الإدارة من هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية بل هي سلطة محددة في حدود القانون مقيدة بقيوده ومن ثم كانت رقابة المحكمة للقرار في هذه الحدود وتلك القيود هي رقابة قانونية وليست رقابة موضوعية يتحرى بها مدى مطابقة القرار الإداري للقانون أو عدم مطابقته إياه .