⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 897 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / حبشي إبراهيم سمري وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947 لم يقر وزارة الصحة على ما طلبته من تخويل وزير الصحة سلطة تطبيق قاعدة ترقية أطباء كل الوقت درجتين بقرار يصدر منه وهذه الترقية لا تصبح حتمية ونافذة من تلقاء نفسها بمجرد توافر شروطها بل لا بد من عرضها على اللجنة المالية فمجلس الوزراء لصدور قرار منه بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتحدي بقانون نظام الموظفين لحرمان المدعي من حقه في الترقية التي استكملت شروطها قبل العمل به . فكان واجبا عرض حالة المدعي على مجلس الوزراء بالرغم من العمل بذلك القانون - وكان لذلك المجلس أن يصدر قراره مستندا إلى الماضي أي إلى التاريخ الذي تم فيه توافر الشروط المذكورة .