⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1681 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السيدين محي الدين حسن و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاشبهة في إن القانون رقم 140لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس إذ اولى المجلس الاعلى للبوليس للفصل في الشكاوى الخاصة بإقدمية رجال البوليس النظاميين يكون فد حدد صراحة الجهة الادارية صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وتكون وظيفة هذه المحكمة منحصرة قى رقابة القرارات الادارية التى تصدر من هذه الجهة في هذا الخصوص كما تتبين ما كانت مطابقة للقانون أو مجافية له. ويتفرع على هذا النظر إن التظلم في مسائل الاقدمية مباشرة لهذه المحكمة دون عرضها اولا للمجلس الاعلى للبوليس للفصل فيه امر جعله الشارع غير مقبول ومن المسلم انه اذا نظم القانون هيئة ادارية بذاتها للنظر في نوع معين من التظلمات والفصل فيها بقرار قاطع على سبيل التفرد والاختصاص فلا يسوغ مجاوزة هذه الهيئة إلى غيرها ومن ثم تكون وظيفة محكمة القضاء الادارى مقصورة على اعمال الرقابة على قرارات المجلس الاعلى للبوليس فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالاقدمية .