الطعن رقم 489 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد املاك.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجرة العقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى و بحضور السادة محى الدين حسن و علي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك أن تقدير الأجرة يكون إما بحسب الأجرة الواردة في عقود الإيجار إذا وجدت عقود إيجار و كانت صادقة و إما بالقياس على البيوت المجاورة التي تكون أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت و ضيقها و منافعها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القيمة الإيجارية الثابتة في عقود الايجار الصادقة في حالة التأجير للغير أو أجر المثل في حالة الانتفاع الشخصي أو التأجير للأقارب هي وعاء الضريبة مضافا إليها الزيادة المقررة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1947 بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و بالتالي علاقة الممول بمصلحة الضرائب لأن قانون عوائد المباني يفرض على الممول نسبة مئوية من الأجرة التي يجوز أن يتقاضاها إذ التقدير طبقا لهذا القانون يكون بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة وقد نص في المادة الرابعة من القانون المشار إليه على انه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر ابريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار 60% بالنسبة إلى المحال العامة أو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على خمسة جنيهات .