⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة عين شمس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بكلية الهندسة
⚖️ هيئة التدريس بالمعاهد المندمجة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد حبشى ابراهيم سمرى بحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القائمين بالتدريس في المعهد العالي للهندسة الصناعية لا يصبحون بمجرد إسناد مهمة التدريس إليهم في هذا المعهد أعضاء في هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم . وإذا كان صحيحا أنه لم يصدر لصالح المدعين قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم أعضاء في هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة الصناعية طوال المدة التي مارسوا خلالها التدريس بهذا المعهد ، ولو أن اللائحة التي اشترطت صدور هذا القرار لم تعتمد إلا في 31 من أكتوبر سنة 1949 أي قبيل إنشاء الجامعة ، إلا أن وزير المعارف عملا بالسلطة المخولة له بالمادة 24 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم سالفة الذكر أصدر في 28 من فبراير سنة 1951 القرار رقم 9979 بنقل بعض مدرسي المعاهد التي ألحقت بالجامعة الناشئة وموظفيها إلى هذه الجامعة ومن بينهم المدعون جميعا . وقد صحح هذا القرار - وهو الأداة المستمد من القانون واللازمة للتعيين في الجامعة - وضعهم وأغنى عن قرار مجلس الوزراء الذي كان لازما بحكم اللائحة لتعيينهم في المعهد ومن ثم أصبح هؤلاء تابعين للجامعة الجديدة كل في الوظيفة التي نقلت معه من ميزانية وزارة المعارف إلى ميزانية الجامعة واعتبروا منذ ذلك التاريخ في عداد هيئة التدريس بكلية الهندسة متمتعين بمراكزهم القانونية الذاتية التي تولدت لهم مباشرة من قرار وزير المعارف سالف الذكر استنادا إلى حكم القانون لا إلى نص في لائحة ، وهي مراكز لا يجوز المساس بها بحال من الأحوال ، ولاسيما أنهم قائمون فعلا منذ نقلهم إلى الجامعة بمهمة التدريس في كلية الهندسة بها من إلقاء محاضرات إلى مباشرة دراسات عملية إلى مساهمة في الامتحانات شأنهم في ذلك شأن زملائهم المعتبرين داخل هيئة التدريس ، وإن صلاحيتهم للتدريس وجدارتهم به غير منكورة ، وأن وظائفهم أدرجت في ميزانية الجامعة في البند الخاص بهيئة التدريس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي لعدم حصول المدعين على شهادة الدكتوراة أو على أعلى مؤهل جامعي يمنح في فرع التخصص إذ أن اللائحة الداخلية للمعهد الذي كانوا تابعين له والتي ظلت سارية في حقهم لما نص عليه قانون إنشاء الجامعة في مادته الثالثة والعشرين من استمرا العمل بها إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه . هذه اللائحة لا تتطلب في مادتها الثامنة التي بينت الشروط الواجب توافرها فيمن تتألف منهم هيئة التدريس الحصول على مؤهل من هذا القبيل لاعتبار القائم بالتدريس عضوا في هيئة التدريس وليس فيما اشترطته من مؤهلات لأعضاء هيئة التدريس ما هو مخالف لقانون إنشاء الجامعة .