الطعن رقم 2959 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التراخي في استلام العمل بعد التعيين لسبب أو لآخر لا يعتبر فاصلا بين مدتي الخدمة السابقة واللاحقة إذ أن العبرة هي بتاريخ صدور قرار التعيين لا بتاريخ استلام العمل .