الطعن رقم 2260 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون المعادلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه وإن كان قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أثناء الخدمة سنة 1948 إلا أنه لم يكن صالحا للتعيين بها إلا من تاريخ بلوغه السن القانوني وهي الثامنة عشرة في أول مايو سنة 1951 ومن ثم فإنه يجري الاعتداد بهذا التاريخ ويعول عليه في تسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .