⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تمامه - بصدور القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعى عليه من وزارة الأوقاف إلى وزارة الشئون الاجتماعية قد تم صحيحا بالقرار الذي أصدره وزير الشئون الاجتماعية بالموافقة على النقل بحيث لم يعد هناك محل لموافقة جديدة من وزير الشئون الاجتماعية على تنفيذ هذا النقل ، وإن نقل المدعى عليه بعد ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية التي نقل إليها نقلا صحيحا إلى وزارة الأوقاف كان يقتضي الحصول على موافقة وزارة الأوقاف على إعادته إليها ولا يغني عن هذه الموافقة اعتراض لاحق لوزير الشئون الاجتماعية على النقل الأول بعد إذ تم صحيحا .