⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة - طلب الغاء قرار النقل لدرجة شاغرة
⚖️ قرارها - استشاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محيي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اسم المدعي وقد عرض على لجنة شئون الموظفين وحصل على أربعة أصوات وحصل مرشح آخر على أربعة أصوات من بينها صوت الرئيس فاستبعدته اللجنة ولكن مدير عام المصلحة أوصى بترقية الأول إلا أن وزارة المالية أعرضت عن ترشيحات اللجنة وتوصيات المدير العام وأصدرت القرار المطعون فيه بترقية آخر دون المدعي - وعلى ذلك فإن للمدعي صفة ومصلحة في الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان رأي لجنة شئون الموظفين استشاريا يملك الوزير الأخذ به أو صرف النظر عنه فإنما يلزم لصحة قرار الوزير في هذه الحالة أن يقدم ما يبرره فإذا كانت لجنة شئون الموظفين قد رشحت المدعين للترقية في نسبة الاختيار للكفاية وأقر المدير العام ترشيحها وكانت ملفات خدمة المرشحين خالية مما يعوق ترقيتهم أو ينتقض ترشيح اللجنة لهم لأن الجزاءات التي وقعت على بعضهم لا تمس نزاهتهم أو صلاحيتهم للترقية وقد مضى عليها وقت طويل فإن إهدار ترشيحاتها وترقية آخرين لم يسبق ترشيحهم دون الرجوع في ذلك إلى اللجنة والاستئناس برأيها فيما ارتآه الوزير مع أن اختصاصها بالنظر في ترقيات الموظفين اختصاص أصيل لأنها بحكم تشكيلها أوثق اتصالا بالموظفين وأوفر إلماما بدرجة كفايتهم مما يعيب القرار . وإغفال هذا الإجراء يترتب عليه إهدار الضمانات التي أوجدها القانون و إلا كان الاختيار على النحو الذي جرى به أقرب إلى التحكم منه إلى الاختيار الصحيح مما يجعله مشوبا بسوء استعمال السلطة .