الطعن رقم 3285 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
( صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محيي الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم تطبيق قواعد الإنصاف على من يعينون طبقا لكادر العمال بعد سريان أحكامه كما جرى على أنه طبقا لهذا الكادر لا يجوز - بعد نفاذه - التعيين في الوظائف الكتابية . وأن درجات الكتبة التي وردت في الكادر إنما وضعت لتسوية حالة الموجودين في الخدمة فعلا عند صدوره . وأن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر بكادر العمال أنه يجب أن يكون التعيين في الوظائف الكتابية وفقا لقواعد التوظف وطبقا للمؤهلات الدراسية الحاصل عليها المرشحون لهذه الوظائف وفي الدرجات المقررة للمؤهلات الحاصلين عليها