الطعن رقم 1297 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية إلي درجة تالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الملاحظات التي أوردتها الكشوف الملحقة بكتاب المالية الدوري رقم 234/9/53 بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1945 إنما ينطبق على أساس القواعد الأصلية الواردة في كادر العمال حسبما أقرها مجلس الوزراء وهى تقضى بجواز الترقية إلى الدرجة التالية بعد ست سنوات يقضيها العامل في درجته أي أن الترقية بعد هذه المدة الزمنية جوازية لا وجوبية ما دام العامل لم يؤد امتحانا كما أن هذه القواعد نفسها تقضى بأن لترقية مساعد الصانع إلى صانع لابد من إجازته امتحانا أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار وزاري و ما دام المدعى لم يؤد امتحانا فإنه لا وجه لما يتحدى به مما جاء بشأن المدة المحددة للترقية في خانة الملاحظات في الجداول الملحقة بالكادر طالما إن هذه المدة قد ذكرت كحد أدنى و على أساس إعمال قواعد الكادر الأصلية التي أوردتها اللجنة المالية في مذكرتها ووافق عليها مجلس الوزراء .