الطعن رقم 2631 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محيي الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا تسري إلا على الموظفين والمستخدمين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وليس المطعون ضده منهم إذ هو خاضع لكادر العمال وعلى ذلك فإن قرار اللجنة القضائية يكون قد جانب الصواب متعين الإلغاء .