الطعن رقم 160 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم وعبد الباقى و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد إكتفت بالقول بعدم تجزئة بيانات كشف الحساب المؤرخ ... ... و وجوب الأخذ بجميع بيانات من دائنية و مديونية و لم تبين فحوى هذا الكشف و ما به من دائنية و مديونية و لا ما تطلب إضافته أو خصمه منها و لا ماهية التجزئة التى لحقت الحساب الذى تضمنه حتى يتسنى الوقوف على مدى صحة ما تتحدى به و لا يغنى عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته المذكرة المقدمة منها لمحكمة الدرجة الثانية فإن نعيها هذا يكون مجهلاً و من ثم فهو غير مقبول ..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قصرت دفاعها على مجرد القول بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة تركن إليها تصفية حسابها دون أن تقدمها إلى الخبير أو أمام المحكمة ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاع الطاعنة العارى عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات و صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة 168 من تقنين المرافعات على أن " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمح أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً " . و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون على أن " و لا يحكم بالطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحكمة من الإستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه و من قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و رتب على مخالفة ذلك البطلان و إذا ثبت تحقق الغاية التى قصد الشارع إلى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . فإذا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28 أكتوبر سنة 1976 المودعة من الطاعنة أن طرفى الخصومة حضرا بتلك الجلسة و قدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للآخر و تضمنت مذكرة المطعون ضده - المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن - الإشارة إلى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الإجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة و التى قدمها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1976 و المعلاة تحت رقم 15 دوسيه ، و كان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علماً بإيداع هذا المستند و أتيحت لها فرصة الرد على ما جاء بمذكرة المطعون ضده فى خصوصه و ذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 نوفمبر سنة 1976 و قد كان فى مكنة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة و قد مد أجل الحكم إدارياً إلى جلسة 16 ديسمبر سنة 1976 دون أن تطلب من المحكمة فتح باب المرافعة فإنه لا يعاب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على هذا المستند المطروح فى الدعوى إذ قد أتيحت للطاعنة فرصة للرد عليه و بذلك تحققت الغاية التى قصدها الشارع بإطلاع الخصم على ما يقدمه خصمه من دفاع أو أوراق أو مذكرات مع تمكنه من الرد عليه فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .