الطعن رقم 3644 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ ضرورة - تبرره -جوازه
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد نهت عن كل تعيين جديد في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المرشح للتعيين . وقد صدر أثناء نظر الدعوى القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فحال دون تسوية حالة المدعي بالتطبيق لقواعد الإنصاف وأصبح من المتعين أن تجري التسوية طبقا لأحكام ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينطوي تشبيه الشهادة الابتدائية الأزهرية بالشهادة الابتدائية في الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 على تقدير القانون للشهادة الابتدائية ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ترى المحكمة مانعا من إعمال الأثر الرجعي للقانون رقم 371 لسنة 1953 تقديرا لحالة الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدر القانون على هذا النحو