الطعن رقم 449 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 يشترطان لحساب مدة التطوع في الجيش أن يلتحق المتطوع في وظيفة مدنية الأمر الذي لم يتوافر في حالة المدعي حيث التحق بوظيفة عسكرية .