الطعن رقم 1445 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
⚖️ ضابط برتبة اللواء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
( صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- إن النظام المعمول به في الجيش تطبيقا للفقرة هـ من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 يقضي ببقاء الضابط الحاصل على رتبة اللواء في الخدمة العاملة مدة ثلاث سنوات فإذا أتمها ولم يكن قد بلغ سن الإحالة إلى المعاش ولم يرق في نهايتها إلى رتبة أعلى جازت إحالته إلى الاستيداع لخلو محله لمن يستحق الترقية بعده وذلك منعا لإيقاف حركة الترقي ، فإن خلا محل بالجيش لرتبة أعلى من رتبته وكان مستحقا للترقي فيها جازت إعادته إلى الخدمة وترقيته إليها و إلا بقى في الاستيداع إلى أن يحال إلى المعاش بمقتضى السن ما لم يرغب هو في الإحالة إلى المعاش قبل ذلك إذا وضح له أن إحالته إلى المعاش أفضل له وأميز من بقائه في الاستيداع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يطلبه المدعي تعويضا عما فاته من فرص الترقي إلى رتبة الفريق وهي التي تمنح لقائد عام القوات المسلحة أو رئيس أركان حرب الجيش وهذه الرتبة تزيد في مرتبه وتؤهله للبقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين فإنه قائم على مجرد أمل غير مؤكد قد يتحقق وقد لا يتحقق لأن منح هذه الرتبة يخضع لاعتبارات شتى قد تتوافر في شأن المدعي وقد لا تتوافر والتعويض يكون بمقدار الضرر الحاصل فعلا على أساس الواقع الثابت لا على أساس افتراض أمور محتملة قد لا تحصل لسبب أو لآخر ومن ثم يجب إسقاط الأمر من حساب التعويض .