⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: إعانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء في 19 فبراير سنة 1950
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 3 ديسمبر سنة 1950 بتثبيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 جاء مطلق العبارة في تحديد نسب الغلاء لأرباب المعاشات بحيث يؤدي مدلوله إلى استفادة جميع أرباب المعاشات من حكمه بصرف النظر عما إذا كان المعاش مستمدا من قانون المعاشات أو بناء على قرار من مجلس الوزراء وهذا النظر يتأيد بما جاء في الكتاب الدوري رقم ف 234 / 13 / 31 الصادر في 25 من فبراير سنة 1950 في شأن إعانة غلاء المعيشة المقررة على المعاشات حيث قضى ذلك الكتاب في الفقرة (1) منه بصرف إعانة غلاء المعيشة المقررة فيه على قيم المعاشات الفعلية سواء أكانت هذه المعاشات مقررة بصفة قانونية أو بصفة استثنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بثبيت إعانة غلاء المعيشة لا يؤثر بالإلغاء على قرارات مجلس الوزراء السابقة عليه والمقررة للإعانة المذكورة وقد ذكر في هذا القرار أسباب التثبيت ومقوماته حيث ورد فيه ما نصه " ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 نص على منح إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين على أساس الماهية الفعلية التي يتناولها كل منهم وكذلك المعاشات الفعلية ونظرا لما أصاب ماهيات الموظفين والمستخدمين من ارتفاع بنسبة واضحة نتيجة لما نالوه من زيادات تطبيقا لقرار التيسير سالف الذكر لذلك تقترح وزارة المالية تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والمرتبات والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال وأرباب المعاشات في آخر نوفمبر سنة 1950 ، وعلى أساس ما تقدم لا يجوز أن تتجاوز تثبيت إعانة الغلاء الحدود المرسومة في المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء في هذا الشأن والتي وافق عليها في التاريخ سالف الذكر ، وأن تثبيت إعانة الغلاء بالنسبة إلى الموظفين على الوضع السابق ذكره لا يؤدي إلى حرمان الموظف الذي يعين في الحكومة بعد قرار تثبيت الإعانة من الحصول عليها في حدود قرار مجلس الوزراء المقرر لها والموظف الذي ينشأ حقه في المعاش بعد تاريخ قرار تثبيت الإعانة لا يحرم منها والشأن لا يختلف كذلك فيما يتعلق بأرباب المعاشات الذين ينشأ حقهم في المعاش بعد التاريخ المذكور والذي تحمله عبارة قرار تثبيت الإعانة على الوضع السابق تفصيله هو عدم قابلية الإعانة للزيادة عما كان يصرف منها للموظفين والمستخدمين والعمال وأرباب المعاشات على أساس ماهياتهم ومرتباتهم وأجورهم والمعاشات المستحقة لهم في آخر نوفمبر سنة 1950 .