الطعن رقم 385 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ناظرة مدرسة
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير وأحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان المدعيان قد أقاما دعواهما على إن المدعية الثانية كانت فعلا ناظرة لمدرسة المعهد الفرنسي إلى إن صدر القرار المطعون فيه الذى قضى بإقصائها من نظارة المدرسة و لذلك طلبا الغاء هذا القرار فإنه يظهر من تكييف الدعوى على هذا الوجه إن عملا قانونيا صدر من الادارة بمالها من سلطة عامة افصحت به عن ارادتها الملزمة في احداث مركز قانونى جديد يؤثر في مركز قانوني قديم فهو بهذه المثابة قرار إداري مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة طلب الغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تدفع به الحكومة من عدم توافر الشروط الواردة بقانون التعليم الحرفى المدعية الثانية لأنها ليست مصرية و لا يجوز تعيينها ناظرة إلا بإذن خاص من الوزارة و لأنه ينقصها المؤهل الدراسي طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1948 والقرار الوزاري المنفذ به - هذا الذي تدفع به الحكومة في هذا الشأن مردود بأن القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة لم يشترط فيمن يعمل ناظرا بمدرسة حرة أن يكون مصريا . ومفهوم ذلك أن القانون لم يمنع الأجانب من العمل في المدارس الحرة و من ثم فلا يجوز حرمان غير المصريين من العمل في هذه المدارس ما دام القانون لم ينص علي هذا الحرمان إذ الأصل في أهمية العمل هنا هو الإطلاق ما لم يقيد الإطلاق بنص صريح يحد من أهمية العمل و يمنع التمتع بها كما أنه لا يجوز الخروج على ما يقرره القانون في هذا الشأن بوضع قواعد لا تتفق و أحكامه أو تعطلها أو تضع قيدا جديدا عليها و القول بوجوب الحصول على إذن من وزارة المعارف بتعيين الأجنبي ناظرا أو مدرسا بمدرسة حرة ينطوي في واقع الأمر على قيد وارد على حق أباحه القانون .