⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عجز زوج المدعية وعدم قدرته على الكسب بسبب المرض وقد ثبت من المحضر الذي حرره معاون إدارة المركز الذي قرر فيه شيخ الحصة التابع لها زوج والدة المجند عدم قدرته للحضور إلى إدارة التجنيد بالعباسية لكبر سنه ولأنه كفيف البصر ، إذ هذا المحضر حجة بما ورد فيه ولم تطعن عليه الحكومة بأي مطعن فمن ثم فقد انطبق على المدعية حكم الفقرة الثانية والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 1951 بتعديل قانون الخدمة العسكرية واستحق ولدها الإعفاء من الخدمة العسكرية .