الطعن رقم 3722 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل التخصص للمهندسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الافادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى اباظة و وهبة البدوى المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص طبقا للفئات التي اقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 قد اشترطت في شأن المهندس الذى يمنح بدل التخصص شرطين . الاول- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهى ما يؤهل للتعيين في الدرجة السادسة . أو أن يكون حاصلا على لقب مهندس . الثانى - أن يكون مشتغلا بأعمال هندسية بحتة .