⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد / عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعيين يستمدان حقهما مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 الخاص بضم مدد الخدمة السابقة بحيث لا يلزم لنشوئه قرار إداري فردي خاص بالموظف الذي توافرت فيه تلك الشروط ذلك لأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاها في الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه وإنما جعل اختصاصها فيه مقيدا بحيث إذا توافرت في الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه ولا يضار الموظف بإرجاء التسوية إلى ما بعد صدور حركة الترقيات .