⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ووصفى اباظة و وهبة البدوى و على زغلول المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء في 25 يونيو سنة 1950 وكتاب وزارة المالية رقم ف 234-5-24 المؤرخ في يوليه سنة 1950 المتضمن لأحكام القرار المذكور - أنه اشترط لاعتبار الموظف من قدامى الموظفين (أي المنسيين ) شرطين (الأول) أن يكون قد أتم في درجته الحالية 15 سنة أو 20سنة في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها أو 25 سنة في درجته الحالية و الدرجتين السابقتين عليها أو 29 سنة في الدرجة الحالية والدرجات الثلاث السابقة عليها .(والثاني) أن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل ونص على أن يرقى هذا الموظف إلى درجة أعلى متى وجدت درجة خالية على أن تخصص لهم أولى الدرجات - و إذا وجد موظف ما أو أكثر يستحقون الترقية بمقتضى هذه القاعدة و لم يتسع عدد الدرجات لترقيتهم جميعا رقى أسبقهم في توافر الشروط المتقدمة فإن تساووا فأقدمهم في الدرجة الأخيرة - و المستفاد من ذلك أن التفاضل على أساس الأقدمية في الدرجة الأخيرة بين قدامى الموظفين لا يكون إلا عند التساوي في تاريخ استيفائهم شروط الترقية كمنسيين - فإن اختلفوا في ذلك كانت الأفضلية لأسبقهم في استيفاء هذه الشروط.