الطعن رقم 1583 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
⚖️ إحالة الي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد وصفي أباظة وبحضور السيدين وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 برفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من عمرهم ما لم يرخص لهم وزير المالية بالبقاء مدة معينة بناء على طلبهم بحيث لا يجوز إبقاؤهم على أي حال من الأحوال بعد سن السبعين . كما تنص المادة التاسعة من لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادرة في 13 من أبريل سنة 1914 على أنه يجوز لكل مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال التخلي عن الخدمة بسبب كبر السن إذا بلغ عمره 55 سنة ويجب إحالته حتما عند بلوغه سن الخامسة والستين إلا إذا صرح له مدير المصلحة بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى بالبقاء في الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال أن يبقى في الخدمة بعد بلوغه سن السبعين .
إن الأصل وفقا للنصوص أن العمال الدائمين لا يحالون إلى المعاش في سن الستين ما دامت قد ثبتت لياقتهم الطبية ولا يوجد في القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكك الحديدية أي قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين . بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة حتى الخامسة والستين ما دام قادرا على العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان من ملف خدمة المدعي أنه بلغ سن الستين وفصل لذلك السبب وحده باعتباره سن تقاعده فمن ثم يكون فصله قبل بلوغه سن الخامسة والستين في هذه الحالة قد وقع مخالفا للقانون موجبا للتعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعي يؤسس المطالبة بالتعويض على أنه حرم من مرتبه بالمصلحة خمس سنوات بغير وجه قانوني ويقدره بمبلغ 400.00 جنيه أجره عن تلك المدة . والمحكمة لا تساير المدعي في ذلك إذ أن الأجر لقاء العمل وقد صرفت المصلحة مكافأة قدرها 731.00 جنيه وهي مكافأة كبيرة يستطيع المدعي أن يتخذها أساسا يستعين به على مواصلة عمله في الحياة الحرة أو الإفادة منه واستغلاله ، لذلك فإن المحكمة لا شك مدخلة في تقديرها جميع هذه الظروف لتحكم للمدعي بمبلغ يكون له تعويضا شاملا عما أصابه من جراء فصله قبل بلوغه سن الخامسة والستين .