⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود ومحمد على هاشم و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر فى تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا إشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها ، و أنه حتى يستفيد المستأجرين ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة ، يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التى يشغلها ضمن وحدات المبنى التى شملها القرار ، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى ، إعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك و المستأجر و ذلك خلافاً للقاعدة العامة فى قانون المرافعات التى تقضى بألا يضار الطاعن من طعنه و ألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذا كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى و لم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع هى وحدها التى طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات و لم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التى حددتها اللجنة فإنه يكون يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه و خالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .