⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحيي الدين حسن و وهبة البدوي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا يسعها أن تساير الدفاع عن الحكومة في القول بأن سلطة الإدارة التقديرية في اختيار أصلح الموظفين لولاية الوظائف العامة مطلقة لا معقب عليها في ذلك أن مناط الإطلاقات إحسان استعمال السلطة فيما شرعت له دون انحراف أو تحيز وما من شك في أن صاحب الدور في الأقدمية هو أول من يصادف متولي الاختيار في نطاق البحث والتمحيص ويجب ألا يتخطى إذا ما خلا من المآخذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي هو الأقدم يتساوى مع زميله في الجدارة فإذا فضل عليه من يليه بغير حجة فيكون الاختيار قد جانب طريق المحجة وانحرف عن الجادة .