الطعن رقم 55 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعية خيرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتحاد النقل المشترك للنقل الميكانيكي ببورسعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحيي الدين حسن ووهبة البدوي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية أن الجمعية متى تم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون لا يجوز حلها إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 منه التي تقضي بأن طلب الحل يقدم من وزارة الشئون الاجتماعية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ويجوز للجمعية المعارضة في أمر الحل الذي يصدر من رئيس المحكمة أمام إحدى دوائر المحكمة وهذا ما اتبعته الوزارة في شأن اتحاد النقل المشترك عندما تجمع لديها من الأدلة على أنه قد انحرف عن أغراضه الخيرية التي أسس لتحقيقها وأنه قد اشتغل بالتجارة لإدارة خط الأوتوبيس بين بور سعيد ودمياط .