⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1883 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ عدم التعيين عليها وفقا للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / حبشي إبراهيم سمري وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم قواعد التيسير أن الإفادة من الترقية إلى الدرجات التي تخلو بمصلحة من المصالح تكون من حق موظفي كل وحدة من هذه المصلحة مستقلة بدرجاتها في الميزانية ومقتضى هذا أنه لا يجوز بوسيلة أو بأخرى إقحام دخيل عليهم بما يؤدي إلى حرمانهم من هذه الترقية إلا إذا قامت الضرورة المسوغة لذلك كأن لا يوجد بينهم من تتوافر فيه الشروط القانونية التي ترشحه للترقية إذ لا يكون من المصلحة العامة ترك الوظيفة شاغرة أمداً قد يطول إلى أن تتحقق هذه الشروط في أحد من موظفي الوحدة وهذه حالة تبرر شغل الوظيفة الشاغرة من الخارج و إذا كان الالتجاء إلى شغل الوظيفة من الخارج هو استثناء من أصل عام اقتضته الضرورة فيجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها وألا يتوسع في تطبيق هذا الاستثناء .