⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حرية العقيدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ العقيدة - ليست مطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / حبشي إبراهيم سمري وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حرية العقيدة - وإن كفلها الدستور وفرض على الدولة توفير حمايتها لكل فرد إلا أنها ليست مطلقة من كل قيد ، بل يجب أن تخضع للعادات المرعية ، وأن تجد حدها عند عدم الإخلال بالنظام العام أو منافاة حرمة الآداب ، فلا يسرف فيها إلى حد المغالاة والتطرف . ولا يتخذ منها وسيلة للطعن في عقيدة أخرى بما يثير النفوس ويحفظ الصدور ولا يتذرع بها للخروج على المألوف من الأسس الدنيوية والأوضاع الشرعية القائمة ولا تستغل بها عواطف البسطاء من الناس باسم الدين لبلبلة أفكارهم وزعزعة عقائدهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قرار منع استيراد كتاب " ليكن الله صادقا" قد صدر عن باعث له ما يؤيده من عبارات هذا الكتاب . وتغيا من وراء ذلك مصلحة عامة تقوم على صيانة النظام العام واحترام العقائد الدينية وتوفير السلام والطمأنينة للجميع ، فإنه يكون قرارا سليما في محله وتكون الدعوى حقيقة بالرفض .