⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة عين شمس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان التصفية الخاصة باعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / حبشي إبراهيم سمري وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 33 من القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم تنص على أن " يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه" وقد قصد الشارع صراحة الأخذ بالنظم المعمول بها في اللوائح الخاصة بالمعاهد والكليات التي أدمجها في الجامعة وجعلها نواة صالحة لها . ولما استبان له من أن التعليم في هذه المعاهد لا يكاد يختلف عنه في كليات الجامعة في شئ . وأن منهاج الدراسة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتحاق الطلاب بها تماثل تلك السارية في جامعتي القاهرة والإسكندرية ومؤدى هذا أن القواعد التي تحكم التعيين والترقية فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة إبراهيم تظل تلك المقررة بلوائح المعاهد التي تكونت منها الجامعة إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولما كانت هذه التشريعات لم يصدر منها شئ حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن لائحة المعهد العالي للهندسة تكون هي الواجبة التطبيق . ولا مقنع في القول بأن القانون رقم 93 لسنة 1950 قضى بأن تطبق في الجامعة الجديدة القواعد والتقاليد المستقرة في الجامعات الأخرى وأن تطرح اللوائح والنظم التي كان معمولا بها في المعاهد القديمة عند تعارضها مع هذه القواعد والتقاليد - لا مقنع في ذلك لأن القانون المشار إليه جاء خلوا من أية إحالة من هذا القبيل إلى القواعد المقررة بجامعتي القاهرة والإسكندرية بل إن المشرع أفصح فيه عن قصده بالنص على العمل بأحكام القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة فيما لا تعارض فيه مع أحكامه هو لا مع أحكام قوانين ولوائح جامعتي القاهرة والإسكندرية وقد نصت المادة الثامنة من لائحة المعهد العالي للهندسة على أنه يشترط فيمن يرقى أستاذا أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد بالمعهد مدة لا تقل عن سنتين ولم تتطلب أي شرط آخر خلاف هذا وليس فيما اشترطته مخالفة لقانون إنشاء الجامعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأنه يشترط في المرشح للترقية إلى وظيفة أستاذ ذي كرسي زيادة على المؤهل العالي وشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية جامعية أو معهد علمي من طبقتها لمدة أربعة سنوات أن تكون له مؤلفات وأبحاث علمية مبتكرة منشورة أو أن يكون قد قام في مادته بأعمال قيمة ، وذلك كله أثناء توليه أعمال الوظيفة التي سيرقى منها طبقا لما هو مستقر في الجامعات المصرية ، قول لا سند له من القانون رقم 93 لسنة 1950 الصادر بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951 إذ لم يتضمن هذا القانون أي نص يقضي بالتزام القواعد والشروط المقررة للترقية في الجامعات الأخرى بل هو على النقيض من ذلك قد أحال في المادة 33 منه على القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة الجديدة ما لم تكن مخالفة لأحكامه وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه . وقد كان في وسع المشرع لو شاء أن يحيل إلى النظم المعمول بها في جامعتي القاهرة والإسكندرية ولكنه لم يفعل وقصر إحالته على القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد التي جعلت نواة للجامعة الناشئة دون غيرها من قوانين الجامعات الأخرى أو لوائحها ، ثم أطلق الإحالة في نطاق قوانين هذه الكليات والمعاهد ولوائحها فلم يقيد تطبيقها إلا إذا كانت مخالفة لأحكامه وإن خالفت أحكام قوانين تلك الجامعات ولوائحها ولما كان هذا القانون قد خلا من بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للترقية من وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ ذي كرسي بكلية الهندسة . فقد وجب الرجوع في هذه الشروط إلى اللائحة التي كان معمولا بها في المعهد العالي للهندسة والتي ظلت بعد إدماج هذا المعهد في جامعة إبراهيم سارية في حق أعضاء هيئة التدريس بالكلية المذكورة التي قامت على هذا المعهد وهذه اللائحة لا تتطلب في مادتها الثامنة التي بينت شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أي شرط خاص بالإنتاج العلمي . وإنما كان مصدر هذا الشرط قاعدة تنظيمية وضعها مجلس الجامعة وجعلها أساسا للترقية من وظيفة مدرس إلى وظيفة أستاذ مساعد ومن وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق المدعي وقد قام في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان التصفية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة إبراهيم لا يصح أن يتأثر بهذا القانون أو أن يكون رهينا بقرارات لجان التصفية اللاحقة لنشوئه . وما دامت هذه التصفية ستتناول جميع القائمين بالتدريس على اختلاف درجاتهم فلا تعارض بينها وبين منح صاحب الحق فيهم حقه إذ يجري كل منهما في مجاله .