الطعن رقم 910 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فيصل التفرقة بين عمال الشركة وعمال المقاولين الذين عهدت اليهم الشركة بأداء بعض أعمالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محيي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفيصل في اعتبار الشركة صاحبة عمل بالنسبة إلى العمال هو أن يعملوا لحساب الشركة ويتقاضوا أجورهم منها وبذلك تقوم بينهم رابطة صاحب العمل بعماله ، والثابت أن هؤلاء العمال إنما يعملون لحساب مقاول يتعاقد مع الشركة ويتقاضون منه فصاحب العمل بالنسبة لهم هو المقاول لا الشركة وإن كانت الأعمال التي يباشرونها لحساب المقاول هي أعمال للشركة .