الطعن رقم 406 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محيي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام القرار التأديبي على أسباب صحيحة استخلصت استخلاصا مقبولا من أصول ثابتة في الأوراق دل عليها وأشار إلى مأتاها كما حدد موضوع التهمة وفصل عناصرها وحددها تحديدا واضحا ولم يثبت أي إخلال بحق الموظف في الدفاع أو أية شائبة من سوء استعمال السلطة فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون .