⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1382 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية
⚖️ عن تنزيل موظف من وظيفة مهندس الي وظيفة رسام
⚖️ مدة التمرين
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى اباظة و وهبة البدوى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 الذي يحكم قواعد ضم المدة المطالب بضمها وهى نصف مدة اشتغاله بالعمل الحر لم يشترط ما تقول به الحكومة من وجوب القيد في نقابة المهن الهندسية في تلك المدة . ومن ثم يكون اشتراطها ذلك ليس له ما يبرره و تكون منازعتها على غير حق - و يتعين إجابة المدعى إلى طلبه هذا لتوافر شروط قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من حيث المدة و الفاصل الزمني و اتحاد طبيعة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1951 قد سعر دبلوم الفنون التطبيقية الحاصل عليه المدعى في سنة 1939 بعشرة جنيهات شهريا في الدرجة السابعة والدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بماهية 10ج و500 م أو الماهية التي يكون قد وصل إليها الحاصل على ذلك الدبلوم أيهما أكبر ثم إصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ينص على إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من وقت صدوره و إحلال نصوصه محله وقد سعر هذا الدبلوم بالتسعير ذاته سالف الذكر لمن عين في الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 و كان حاصلا على مؤهله قبل هذا التاريخ أيضا ومن ثم يتعين إعمال هذا القانون على خصوصية هذه الدعوى و منها عدم صرف فروق عن المدة السابقة على تاريخ العمل به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 فبراير سنة 1948 قد قرر تعميم المكافآت عن الاشتغال في غير وقت العمل الرسمى على المهندسين الذين يعملون داخل المدن و تقتضى طبيعة عملهم الاستمرار في العمل أو الاشتغال أكثر من ساعات العمل المقررة و يبين من هذا إن مجلس الوزراء لم يشترط - على خلاف ما ذهبت الحكومة من وجوب أن يكون المهندس مقيدا بالنقابة -–و إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان معينا بوظيفة مهندس بمجلس بلدي الباجور طوال المدة المطالب بالمكافأة عنها - فمن ثم يكون قد تحقق فيه شرط أن تكون مهنته طبقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر -ومن ثم ترى المحكمة تقرير مبدأ استحقاق المدعى للمكافأة لتقوم جهة الإدارة من جانبها بفحص عدد الساعات التي يستحق عنها المدعى المكافأة على ضوء ما تقدم من تقرير مبدأ استحقاقه المكافأة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعى وقت صدور ميزانية مجلس بلدى الباجور يشغل وظيفة مهندس تنظيم الباجور وهى الوظيفة التى رفعت درجتها إلى السادسة الفنية فما كان يجوز تنزيله إلى وظيفة رسام وبذلك يكون قد أصاب المدعى ضرر مادى نتيجة هذا التنزيل لأنه فوت عليه فرصة الترقية إلى الدرجة السادسة علاوة على ما أصابه من ضرر أدبي وترى المحكمة أن تصرف إدارة البلديات حياله موجب لمسئوليتها بتعويضه عن الضرر المادي و الأدبي الذي أصاب المدعى من جراء هذا التنزيل .