⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1267 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير ومحمد توفيق الغوري المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة قد رفعت مرتب المدعي إلى خمسة جنيهات اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ولم تعينه في الدرجة التاسعة لعدم وجود درجات تاسعة خالية وقت تعيينه فإن وضعه في الدرجة التاسعة لا يعتبر تعيينا جديدا بل هو إعمال لحكم ورد في القانون رقم 271 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .