الطعن رقم 129 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية طلب التنفيذ
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية طالب التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة و يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب، بما مفاده أن القضاء في دعاوى الحيازة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة وبعد تنفيذه، فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة إنما يجري تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متى كان سيء النية، وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية، لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوى المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني.