الطعن رقم 439 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدى - عدم جواز التصدى ولو باتفاق الخصوم
⚖️ حجز ادارى
⚖️ اوامر ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض المجلس القروي الطاعن رسوما على الشركة المطعون عليها باعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات في دائرة اختصاصه وأوقع حجزا إداريا على سيارة مملوكة لها وحدد يوما لبيعها فأقامت الشركة الدعوى وطلبت أولا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع وثانيا بصفة عادية بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن وقف إجراءات البيع وإلغاء الحجز فيه مساس بتأويل وتفسير الأمر الإداري الخاص بفرض الرسوم وليس للمحاكم إيقاف تنفيذه أو تأويله عملا بالمادة 18 من قانون نظام القضاء. قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومحكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل نهائيا من الجهة المختصة في صحة الأمر بفرض الرسوم المحجوز من أجلها مع إيقاف الفصل في طلب إلغاء الحجز موضوعياً حتى يصدر الحكم المذكور ولما عرض النزاع على محكمة النقض قررت المبادئ الآتية:
"أ" جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.
"ب" إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح ـ كقرار المجلس القروي بفرض رسم ـ إذ لا شبهة في أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فان بدا لها ما يعيبها في هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها. وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل في الطلب الخاص بإلغاء الحجز موضوعيا حتى يفصل من الجهة المختصة في النزاع القائم على مشروعية اللائحة الصادرة من المجلس القروي بفرض الرسم يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمحكمة ثاني درجة أن تتصدى لموضوع النزاع ولو باتفاق طرفي الخصومة لأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام القضاء.