⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: معادلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وإسماعيل عاشور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد أدى الامتحان في شهر مايو سنة 1952 وظهرت النتيجة في 4 من يولية سنة 1952 منبئة عن نجاحه في الامتحان الذي أداه في شهر مايو سنة 1952 فهذا الإعلان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا كاشفا لواقعة أداء الطالب للامتحان بنجاحه في الوقت الذي أداه فيه وانتهى بآخر يوم منه وهي الواقعة التي يترتب عليها تعلق حقه بالنجاح لاستيفائه أسبابه ومقوماته ، ذلك أن النتيجة لا تستند إلى تاريخ إعلانها الذي قد يتراخى بعض الوقت وقد يطول تراخيه أحيانا لسبب ما لا يرجع إلى فعله وإنما تستند إلى النجاح في الدور الذي تم فيه الامتحان ومن ثم يكون المدعي على حق في طلبه .