الطعن رقم 819 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب من اختصاص اللجان القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / عبد الرحم نصير وبحضور السادة مصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم كامل مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة قد جعل من اختصاص اللجان القضائية النظر في منازعات المرتبات كما قضى بأنه لا يجوز رفع المنازعات والطلبات التي هي من اختصاص اللجنة القضائية إلى محكمة القضاء الإداري مباشرة ومن ثم فكان يتعين على المدعيين تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1952 المشار إليه أن يتقدما بطلبهما إلى اللجنة القضائية المختصة لا أن يقيما دعواهما مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري