الطعن رقم 114 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة دورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وإسماعيل عاشور المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان للوزير أو رئيس المصلحة أن يصدر قرارا بتأجيل العلاوات الدورية أو الحرمان منها بعد موافقة لجنة شئون الموظفين لأسباب تبرر ذلك إلا أن مفاد ذلك أن يصدر القرار بالتأجيل أو الحرمان قبل تاريخ استحقاق العلاوة قانونا ، أما إذا صدر مثل هذا القرار بعد استحقاق العلاوة فلا يكون له أي أثر ولا يعتد به .