الطعن رقم 1031 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نائب احكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ووصفى اباظة و وهبة البدوى و على على زغلول المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت جهة الإدارة في تصفيتها للراغبين في الالتحاق بوظائف نواب أحكام بالجيش اعتبرت ثلاثة وسبعين طالبا منهم حائزين للشروط التي تؤهلهم لتولى الوظائف المذكورة فإن تلك التصفية لا يقدح فيها ما ينعاه المدعى من قبولها خريجى دفعات غير التى وردت في الإعلان الذى نشر في الجريدة الرسمية أو قبولها من تجاوز منهم السن التى ذكرت كحد أقصى في الإعلان المذكور ما دام أن المدعى لم ينجح في كشف الهيئة ولا مصلحة له في إثارة هذا الطعن و لأن المتخرج في سنة 1950 هو كالمتخرج في سنة 1951 من حصول كل منهما على شهادة الليسانس في الحقوق و هو المؤهل الذي يجب توافره فيمن يرشح لتولى وظائف نواب أحكام وليس بين الدفعتين من فارق زمني طويل كذلك فإن التجاوز في الحد الأقصى للسن ببضعة شهور لا تأثير له على سلامة هذه المرحلة طالما أن الوزارة لم تفوت التعيين على أحد ممن استوفوا الشروط ونجحوا في كشف الهيئة . و ليس هناك ما يمنع قانونا من عدم تقيد الوزارة بالشروط السالفة إذ لم تجد كفايتها من الصالحين للتعيين من بين من استكملوا شروط المسابقة لسبب أو لآخر كعدم نجاحهم في كشف الهيئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت لجنة كشف الهيئة على حملة الليسانس الراغبين في الخدمة كضباط في الجيش قد باشرت سلطتها التقديرية المقررة بالمادة السادسة من المرسوم المؤرخ 22 من مايو سنة 1946 باقتراح تعيين الضباط فيكون اختيارها سليما مطابقا للقانون طالما أنه لم يثبت اساءتها استعمال سلطتها أو انحرافها بها عن المطلوب و لا يقدح في ذلك حصول المدعى على الشهادة حرف (ب) التي تقضى بتفضيل في التعيين في الوظائف العامة وفقا للمادة 14 من المرسوم الصادر في 16 من يناير سنة 1940 بإعداد ضباط احتياط إذ مجال ذلك أن ينجح في كشف الهيئة ويقع عليه اختيار لجنة الهيئة .