⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1691 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط البوليس.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضباط - رتبة محلية
⚖️ منحهم رتبة الملازم الثاني بصفة ترقية محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن نصير وبحضور السيد مصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة الداخلية سارت من عهد بعيد على قاعدة منح رتب محلية لضباط البوليس ممن يؤدون أعمالا ممتازة أو بسبب ندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من الوظائف المقررة لرتبهم الأصلية فتمنح الفريق الأول من الضباط رتبا محلية تشجيعا لهم على المثابرة في القيام بأعمالهم ومكافأة لهم على ما يقومون به من أعمال ممتازة للأمن وتمنح الفريق الثاني رتبا محلية نتيجة لندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من وظائفهم وفي كلتا الحالتين لا يكسب منح الرتب المحلية للضباط أي حق في الترقية قبل حلول دورهم الطبيعي للترقية ولا يتحتم في منح الرتب المحلية لضباط البوليس مراعاة أقدمية الضباط في رتبة أو تمنح الرتب المحلية دون التقيد بالأقدمية ويبقى الضابط بها إلى أن يحل دور ترقيته الطبيعي ، هذا وللوزارة سلطة سحب الرتب المحلية من الضابط في أي وقت تشاء ولو كان المنح بسبب قيام الضابط بأعمال وظيفة معينة قد تكون أعلى درجة من درجته الأصلية فإن ترك الوظيفة جاز سحبها منه أو إبقائها له رتبة شرفية محلية لا يترتب عليها أي زيادة في الماهية أو المرتب وقد وافق مجلس البوليس الأعلى في 28 فبراير سنة 1946 على وضع الأسس الآتية لتكون قاعدة تمنح على مقتضاها الرتب المحلية وهذه الأسس هي - أ - إذا كان عمل الضابط ومركزه يحتمان منحه رتبة أعلى - ب - أن يكون من طبيعة عمل الضابط التخاطب والاتصال بمن هم أعلى من درجته مثل ضابط المباحث الذي له صلة بمأموري الأقسام ويتطلب عمله إعطاء الأوامر إليهم للوصول إلى ضبط جريمة - جـ - أن يظهر الضابط في عمله امتيازا أو تفوقا ظاهرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الذي جرى عليه العمل في وزارة الداخلية في شأن الكونستبلات هو إما منحهم إما رتبة الملازم الثاني بصفة شرفية محلية وهذا المنح مقصود به أن ينال من ورائه الكونستابل غنم المظهر فلا يكسبه حق من الحقوق باعتباره ضابط بوليس بل يظلون شاغلون لرتبة كونستابل ممتاز فلا تعديل في الوظيفة أو المرتب إذ لا يعتبر منح الرتبة المحلية ترقية فعلية تدخلهم في كادر ضباط البوليس وإما ترقيتهم إلى وظيفة ضابط تحت الاختبار - ويترتب على منحهم مرتب الملازم الثاني وهو 144 جنيه في السنة ويظلون تحت الاختبار إلى أن يمنحوا عريضة الملازم الثاني فيعتبرون ضباطا من تاريخ منحهم إياها تحت الاختبار . والفرق بين الحالتين واضح ففي الحالة الأولى تمنح رتب شرفية لا تنشئ مراكز قانونية ذات أثر فلا يكسب صاحبها رتبة الضابط ولا تعتبر في كادر الضباط بل يظل في رتبته شاغلا لوظيفة كونستابل ممتاز ولا يترتب عليها تعديل في الوظيفة أو في المرتب أما في الثانية فقد نال الوظيفة وتقضي بتعديل المرتب لأنها تنشئ مراكز قانونية يفيد منها أصحابها - وإنه وإن كان قانون هيئات البوليس قد خلا من نص خاص بالحالة الأولى إلا أن الأمر فيها تقليد جرى العرف الإداري به مقررا قواعد عرفيه خاصة بمنح رتب شرفية لا يقصد من ورائها ترقية فهي لا تمنح لترتب حقوقا وإنما جرى العرف على منحها باعتبارها رتبا شرفية تمنح ولو لم يكن هناك وظائف خالية في درجة الملازم الثاني وقد تمنح هذه الرتب لغير العسكريين من المدنيين لا يفيدون منها غير المظهر .