الطعن رقم 1034 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سائقوا السيارات الحكومية المنقولون من خدمة البوليس الي مصلحة السكة الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وإسماعيل عاشور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في تسوية حالات سائقي السيارات الحكومية من الفئتين أ ، ب وفقا لأحكام كادر العمال هو الاعتداد بتاريخ بدء تعيينهم في خدمة الحكومة ولا عبرة بما تذهب إليه الحكومة من قصر تسوية حالاتهم عن المدة التالية لتاريخ نقلهم من خدمة البوليس إلى مصلحة التنظيم بحجة أن قواعد ذلك الكادر لم تكن لتسري عليهم وهم في وظائفهم بالبوليس بوزارة الداخلية لأنهم كانوا خاضعين لكادر خاص بهم وافق عليه مجلس الوزراء في 4 من سبتمبر سنة 1943 لأن النصوص المتقدمة لا تؤيد هذا القول بل توجب أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها حساب أجرتهم وتدرجهم بالعلاوات ابتداء من تاريخ تعيينهم في وظيفة سائق سيارة بالحكومة بغض النظر عن نوع وظيفتهم مدنية كانت أم عسكرية إذ جاء النص عاما غير محدد لنوعها ولا يشترط وجوب انطباق أحكام كادر العمال عليهم وهم في وظيفتهم السابقة لأن المراد هو إجراء التسوية وتحديد الأجر وفقا لقواعد الكادر بمراعاة مدة خدمتهم السابقة إطلاقا . أما استحقاقهم الاجر بعد التسوية المذكورة فلا يكون إلا من يوم نقلهم للمصلحة المدنية وصيرورتهم من العمال المنطبق عليهم أحكامه .