الطعن رقم 4155 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محيي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي وقد لجأ فعلا إلى اللجنة القضائية متظلما من قرار تخطيه في الترقية في حركة 5 سبتمبر سنة 1953 فمن ثم ما كان - يجوز له قبل أن تفصل اللجنة القضائية في تظلمه أن يرفع دعواه إلى هذه المحكمة وكان يتعين عليه أن يتريث إلى أن يصدر قرار اللجنة فإن أنصفته فيها و إلا فقد حق له أن يطعن في قرارها إلى محكمة القضاء الإداري .