⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفى اباظة و وهبة البدوى و على على زغلول المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ظهر من الأوراق أن قرار مجلس الشياخات قد قام على تحقيق أجرته النيابة العامة وانتهت منه إلى أن ما أثاره المدعى يعتبر إخلالا جسيما بواجبه لتستره على جريمة سرقة بإكراه يستوجب المؤاخذة ، فلا ضير على لجنة الشياخات أن تؤسس قرارها على تحقيق أجرته النيابة العمومية وأن تستخلص منه النتيجة ذاتها التى انتهت اليها النيابة وقد استقت أسانيد قرارها من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية للنتيجة التى انتهت إليها - كما سئل المدعى في التحقيق الإداري وجاء قرار الفصل متدرجا مع الجزاءات السابقة بمراعاة سوابقه العديدة المرافقة صحيفتها لأوراق المحاكمة والتي بلغت ثمان عشرة سابقة منها تهمة اشتراكه في تزوير ورقة أميرية هي محضر عدم وجود شىء أما ما ذكره المدعى من إن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع ما وقع من جزاء شيخ الخفراء و الضابط فمردود بأن سوابق المدعى العديدة تجعل ظروفه مغايرة لمن أراد القياس بهم .و كذلك لا اعتداد بما ردده المدعى من إن القرار قد صدر بباعث من إساءة استعمال السلطة وبدافع حزبي إذ لم يقم عليه دليل من الأوراق الأمر الذي يتعين معه إطراحه .