الطعن رقم 1774 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محيي الدين حسن والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مراء في اتفاق عمل المدعي السابق مع عمله الحالي بمصلحة الضرائب من ناحية طبيعته وهو أحد الشروط اللازمة لحساب مدد الخدمة السابقة فقد كان المدعي كاتبا فصرافا بحكومة السودان ثم عاد كاتبا باليومية بمصلحة الأشغال العسكرية ولما عين بمصلحة الضرائب عين أيضا كاتبا . ومع ذلك فإن اتفاق العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته لا يعني اتحادهما وتطابقهما تطابقا تاما و إلا لأوجب النص أن تكون الوظيفة السابقة هي بعينها الوظيفة الحالية وهذا ما لم يحصل ولذلك فإنه يكفي أن يتحد العملان في طبيعتهما الفنية وما يقتضيه حسن أدائهما من استعداد للاضطلاع بهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمنع من تطبيق قرار 11/5/1947 على المدعي أنه لا يحمل مؤهلا دراسيا لأنه عين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 13/2/1940 الذي أعفى من فصلوا من حكومة السودان لدوافع اقتصادية في الفترة الواقعة بين سنتي 1931 ، 1933 من قيد الحصول على المؤهل الدراسي للتعيين مراعيا في ذلك ما كسبوه من خبرة أثناء خدمتهم السابقة في حكومة السودان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يهم أن تكون مدد الخدمة السابقة قد قضيت على وظيفة دائمة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج هيئة العمال بشرط أن يكون للمدة السابقة صفة الاستقرار وهذا المعنى الصائب اتفق فيه قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/5/1947 مع القرار الصادر في سنة 1944 إذ أن القرار الأول جاء مطلقا ولما كان الأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص خاص وليس ثمة نص من هذا القبيل في قرار سنة 1947 فإنه يسوغ بالتطبيق لذلك القرار حساب ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة التي قضاها المدعي ولو كان بعضها قد قضى على وظائف خارج الهيئة أو على وظائف اليومية الدائمة .