الطعن رقم 128 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة و يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 178 على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، و القرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الأحكام قصد به علم الكافة ، و أن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر ، و أنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر لهذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ .