الطعن رقم 603 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفض ضمني
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفى اباظة و وهبة البدوى و على على زغلول المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد رفع دعواه قبل انقضاء الستين يوما التالية لانقضاء الأربعة الأشهر على تقديم تظلمه دون إن يتلقى ردا عنه فإنه يكون قد رفعها في الميعاد القانوني ولا عبرة بعد ذلك بقول الحكومة بأن تسليم المدعى سركى المعاش يعتبر رفضا لتظلمه يبدأ منه سريان ميعاد الستين يوما _ لأن تسوية المعاش وتسليم السركى لصاحبه هي عملية مادية حسابية تتم تنفيذا للقرار الصادر بالإحالة إلى المعاش لا يتعرض فيها الموظف المختص بها للبحث في مشروعية ذلك القرار ومدى مطابقته للقانون - لأن ذلك ليس من شأنه ولا يملكه إلا السلطة التي أصدرت القرار المذكور - و من ثم لا يعتبر القيام بهذه التسوية رفضا للتظلم من القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفضه .