الطعن رقم 258 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ لا يعتبر التقدم اليها رفعا للنزاع امام محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الآولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السادة محى الدين حسن وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوردت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية اختصاصات تلك اللجان ومن بينها النظر فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم وقد حظرت المادة التاسعة من نفس القانون رفع المنازعات والطلبات المبينة فى المادة الثانية إلى محكمة القضاء الادارى إلا عن طريق الطعن فى قرارات اللجان ولما كان المرسوم بقانون سالف الذكر قد صدر فى 18 من اغسطس سنة 1952 ثم صدرت لائحته التنفيذية فى 25 من سبتمبر سنة 1952 على أن يعمل بها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وقد تم هذا النشر فى 2 من اكتوبر سنة 1952
ومن حيث أن المدعى قد أودع صحيفة دعواه سكرتيرية المحكمة فى أول ديسمبر سنة 1952 أى بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون فإن الدفع بعدم القبول يكون فى محله متعينا قبوله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدى بسابقة التقدم للجنة المساعدة القضائية لمجلس الدولة قبل صدور القانون الخاص بإنشاء اللجان القضائية إذ لا يقوم ذلك مقام المطالبة القضائية ولا يعتبر رفعاً للنزاع أمام محكمة القضاء الإدارى بحيث تستمر ولاية المحكمة فى نظره .