الطعن رقم 1836 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
⚖️ حجيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد حبشى سمرى وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وعبد الرحمن نصير ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يقصد بالحكم الصادر لصالح .. إلغاء ترقية شخص معين حتى كان يمكن إلغاء ترقية الشخص الذى سماه دون غيره وإحلال المحكوم لصالحه فى الترقية محله وإنما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى الدرجة الثالثة رغم كونه الأول فى ترتيب الأقدمية بين موظفى الدرجة الرابعة وقت صدور هذا القرار ومقتضى تنفيذ هذا الحكم أن تلغى ترقية آخر من رقى بالأقدمية بالقرار المطعون فيه وأن يرقى المدعى بدلا منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية بالاختيار وإن كانت من الملاءمات التى تقدرها الإدارة إلا أنه لا يجوز أن تفوت المدعى فرصة الترشيح لهذه الترقية لما يترتب على ذلك من أثر فى ترتيب أقدميته لو رؤى أنه جدير بها .